قوله:"فمذهبنا أنه يجوزُ تأخيرُ البيانِ في كل هذه الأقسام إلى وقت الحاجَةِ": لم يَخْتَلِفوا في أَنَّ تَأخِيرَ البيانِ عن وقت الحاجة لا يجوزُ، إلَّا على تقديرِ التكليفِ بالمُحَالِ، والظاهِرُ أنه غَيرُ وَاقِع.
وأما التأخِيرُ عن مَوْرِدِ الخطاب إِلى وقت الحاجة فهو في مَحَل النزاع، والمَذَاهِب فيه كما ذَكَرَ.
قوله:"لنا وجوه: الأول: وهو الدليل العَامُّ" يعني: أنه شامِلُ لجميع المسائلِ المُتَنَازَعِ فيها.
قوله:"ما ثبت في علم الكلام، أن تحسين العقل وتقبيحه لا يجري في أفعالِ الله تعالى، ولا في أحكامِهِ، فوجب ألا يقبحَ من الله تعالى شيء":