للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحُجَّةُ الرابعَةُ: قَوْلُهُ - عليه السلام -: "سَتَفتَرِق أُمَّتِي عَلَى ثَلاثِ وَسَبعِينَ فرقَةً؛ أَعظَمُهم فِتنَةً عَلَىَ أمَّتِي أَقوَام يُقِيمُونَ الأُمورَ بِرَأيِهم فَضَلوا وَأَضَلُّوا".

فَإن قِيلَ: هذَا خَبَرُ وَاحدٍ؛ فَلَا يُفِيدُ إلا الظنَّ، وَالمَسْأَلةُ يَقِينية:

===

أموالِ الزكَاةِ وتقدير نُصُبها وأوقَاصِها، وقَدرِ المُخرَجِ منها، وتَعيينُ مصارِفِها - فلا يهتدى العَقلُ إلى شيء من ذلك أَلبَتَّةَ، وهكذا سائرُ الأحكامِ الشرعية؛ وأنى يهتدي لتعيين جَلدِ الزانِي غَيرِ المُحصنِ مائَة وتغريبِهِ عامًا، وجَلدِ القاذف ثمانِينَ، وَجَلدِ الشارب ثمانين وأربعين، ثم إذا انقسمت المصالحُ لدَية إلى معتَبَرَة بالنصِّ ومُهدَرة: فالخارجُ عن القسمَينِ كيف يمكنُ إِلحاقه بأحدهما بدون التفاتٍ إلى مقاصِدِ الشرع؛ ولا يُعرَفُ مقصودُ الشرع إلا بنصه، أو إيمائِهِ، أو ما يَغلِبُ على الظن أنه مقصود من مناسبةٍ أوَ اقتران أو دَوَرَان؛ وذلك عين القياسِ: فانظر كَيف صارَ فسَادُ القياسِ صلاحًا، وإِصلاحه فَسَادًا، وليس المُنكَرُ إيرادَ الشبهة لِتُحَل، وإنما المنكَرُ إِخلاؤها عن الجوابِ بعد المُبَالغَةِ في تَقرِيرِها، والله الموفق للصواب.

قوله: "الحجة الرابعة:

قولُهُ - عليه السلام -: "سَتَفتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاث وسَبعِينَ فرقَة، وَأَعظَمُهُم عَلَى أُمتِي قَوم يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرأيِهِم، فَضلوا وَأَضَلوا":

والجوابُ أنه محمول على الرأيِ المقابِلِ للنص أو الرأيِ غيرِ المستَنِدِ إلى أصولِ الشريعة، وبأنه مخصوص بالإِجماعِ.

قوله: "فإنْ قيلَ: هذا خَبرُ واحِدٍ، وخَبَرُ الواحِدِ لا يفيدُ العِلْمَ، والمسأَلَةُ يقينية.

قلنا: الدلائلُ التي ذَكرتم في جانِبِ الإِثباتِ أَضعَفُ مِنْ هذا الدليل":

الجوابُ: أنّه معارَض بما ذَكَرنَاهُ من نصوص الكِتَاب والسنة، وما ذَكَرنَاه أَوْلى؛ لأنَّ الكتابَ مَقطُوع به في نقلِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>