وكالسكوتِ في البِكرِ في إِذنِهَا، وإن تعلَّقَ الحُكمُ بشَخصٍ واحدٍ؛ كالنِّيَّةِ في العباداتِ، وكقولِهِ - عليه السلام -: "لا يَقضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ" فلا حاجَةَ فيه إِلَى مظنَّةٍ؛ فإنه يجدُه من نَفسِهِ بالضرورة، وإن كان المناسِبُ غَيرَ مضبوطٍ، أي: مِنَ الأمورِ النسبية التي تَخَتَلِفُ بالنِّسبة إلى الأشخَاصِ والأحوَالِ؛ كالمَشَقَّة في السَّفَر؛ فلا تعتبرُ إلَّا بمَظنَّةٍ؛ كتقدير السَّفَر بمرحَلَتَينِ أو يومَين ونحو ذلك، وسواء تعلَّقَ الحُكم فيه بشخصٍ واحدٍ أو شَخصَينِ.