وَتَردَّدَ فيهِ القاضي فقبلَهُ مرةً وَرَدَّهُ أخرى.
وَالدَّلِيلُ عَلَى اعتبارِهِ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الحُكْمَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، وَأَنَّ عِلَّتَهُ لَا تَعْدُوا أَوْصَافَ مَحَلِّهِ، وَإِذَا لَمْ يوجدْ فِي المحلِّ مِثلُهُ وَلَا ما هو أَوْلَى مِنْهُ- غلب على الظَّنِّ أَنَّهُ العِلَّةُ. وَقَدْ اعْتَمَدَ القائِلُونَ بِهِ أيضًا على مُناظرات صَحْبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في المواريثِ وغيرِهَا؛ فَإِنَّها تدورُ على