ومثال ذلك: مقاديرُ النُّصُبِ في الزَّكَوَاتِ، وأَعْدَادُ الركعات؛ إِذْ لا مَعْنَى للقياسِ إلا التمسُّكُ بمعقولِ النَّصِّ، وإذْ لَم يظهَرْ بمعقولِهِ، فكيف يَتَأَتَّى القياس عليه؟
القِسْمُ الرَّابِعُ: القاعدةُ المُسْتَفْتَحَةُ، وهي معقولةُ المعنَى، لكنْ لا يوجَدُ لها نظائر غَيرُ النصوصِ، فهذا أيضًا لا يَجْرِي فيه القياسُ؛ لعَدَمِ العلَّةِ في غَيرِ المنصوصِ.
مثاله: شَرْعُ اللعانِ، وإيجابُ الغُرَّة وتعلُّقُ الأَرْشِ برقَبَة العَبد وغير ذلك.
الشرط الخامِسُ: قَال عُثْمَان البَتِّيُّ: شَرْطُ الأصل أن يقُومَ دَليلٌ على جواز القيَاسِ عَلَيهِ.