الأول لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب أَلَّا يَحْصُلَ الفهم إلَّا بعد أن يبيِّن المتكلِّم: إن مرادِي مِنْ كُلِّ واحدٍ من هذه الألفاظ كذا وكذا، ومعلوم أنَّه لا يتوقَّف عليه" يَرِدُ عليه ما تقدَّمَ مِنْ عدم لُزومِ الوقْفِ فِي جميع الألفاظِ.
قوله: "والثاني: أَنَّ ذلك التعيينَ، والبيان إنما يحصُلُ بلفظٍ أو إشارةٍ، أو كتابة