وقيل: لا دليل علَيهِ في الشرعيَّات دون العَقليَّاتِ.
ولَنَا: أنَّ ما لَيسَ بضروريٍّ لا يحكم به إلَّا بمستَنَدٍ، فإذا ادَّعَاهُ، فليذكُرْ ما بنى عليه عِلْمَهُ أو ظَنِّهُ، ولا يمكنُ اعْتِقَادُهُ دون مرجِّح.
والتحقيقُ أنَّ هذا القائلَ إِن عَنَى بأنه لا دليلَ عَلَيهِ ألبتَّةَ، فخطأٌ فَإِنَّهُ يستدلُّ عليه بِنَفْي اللازِمِ، وبالمُنَافِي، وَبِصِيَغِ النَّفْي من الكتابِ والسُّنَّةِ، وبالمانِعِ فيما تحقَّق فيه المقتضِي في الشَّرعيَّاتِ.