للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالوا: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مالي أنازع القرآن» إنكار على من يقرأ حال جهر الإمام، سواء بأم القرآن أو غيرها (١).

وقالوا - أيضًا - قوله في الحديث: «فانتهى الناس عن القراءة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها جهر فيه ... إلى آخره. هذا من كلام الزهري كما ذكر أهل العلم. والزهري من أعلم أهل زمانه وقد قطع بأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حال الجهر. وهذا من الأحكام العامة، التي لا تخفى ويعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» (٢).

٥ - وعن عبد الله بن شداد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وروي مسنداً عن جابر بن عبد الله (٣).


(١) انظر: «التمهيد» ١١: ٢٧، ٥٣، «المغني» ٢: ٢٥٩، ٢٦٢.
(٢) انظر: «التمهيد» ١١: ٢٣، «الاستذكار» ٢: ١٨٥، «مجموع الفتاوى» ٢٣: ٢٧٤، ٣١٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في الصلاة- القراءة خلف الإمام- مرسلًا عن عبد الله بن شداد الحديث ٢٧٩٧، وابن أبي شيبة ١: ٣٧٦ - ٣٧٧ مرسلا ومسندا عن جابر، وكذا الدارقطني ١: ٣٢٣ - ٣٣١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١: ٢١٧، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث ٣٣٤، ٣٥٢، وأخرجه مسندًا فقط ابن ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا- الحديث ٨٥٠. وقال في «الزوائد» في إسناده جابر الجعفي كذاب، والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة». وأخرجه أيضًا مسندًا الإمام أحمد ٣: ٣٣٩.
وقد ضعف أهل العلم هذا الحديث مسندًا من رواية جابر بن عبد الله، وصوب أكثرهم =

<<  <   >  >>