(٢) في الأصل - وظاهر. (٣) أنظر مختصر ابن الحاجب ورقة ١٠٦ وجه رقم المخطوط ١٧٧٩١ تونس. (٤) هذه المسألة ساقطة من النسخة التي وقفت عليها من شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب فبين ذلك أثناء مقابلة مختصر ابن الحاجب لشرح ابن عبد السلام، حيث انتقل مباشرة من قول ابن الحاجب في مسألة اختلاف الزوجين في متاع البيت إلى مسألة الصلح وبعث الحكمين بعيد كتاب الطلاق بيسير، فأسقط بذلك الكلام عن الوليمة والجزء الأكبر من الكلام على القسم والنشوز. حيث موضع هذه المسألة. أنظر مختصر ابن الحاجب ورقة ١٠٥ وجه إلى ١٤٠، وكذلك شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب ورقة ٢١٦ ظهر و ٢١٧ وجه رقم المخطوط ١٢٢٤٤ تونس. (٥) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٦ ظهر رقم المخطوط ١٢٢٥٦ تونس. (٦) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٢ ورقة ٢٩ ظهر رقم المخطوط ١٢١٤٧ تونس