للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال اللخمي: وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو للأبد لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة، ولا تقدر على الوفاء بما وهبت إلا أن يكون اليوم واليومين (١).

تنبيهات

الأول ظاهر كلام أبي الحسن الصغير أن ما ذكره اللخمي من استثناء اليوم واليومين تقييد للمدونة وهو (٢) ظاهر كلام ابن عبد السلام، والشيخ خليل في التوضيح قال ابن الحاجب بعد أن ذكر هبتها لضرتها، وللزوج ولها الرجوع متى شاءت (٣). قال ابن عبد السلام يعني في القسمين معاً سواء وهبت ذلك لضرتها أو لزوجها قالوا لأن ذلك مما لا تصبر

عليه عادة، ولهذا لو وهبت اليوم واليومين لما كان لها الرجوع (٤). ا. هـ

ونحوه في التوضيح فإنه ذكر كلام اللخمي وسكت (٥) عنه وظاهر كلامه في مختصره الإطلاق فإنه قال ولها الرجوع متى شاءت. قال ابن عرفة: بعد أن ذكر كلام اللخمي قلت ظاهرها الإطلاق (٦). أ. هـ

قلت: وهذا هو الجاري على تعليل المسألة بكونها من باب إسقاط الحق قبل وجوبه، وبذلك وجهها أبو إسحاق التونسي قال الشيخ أبو الحسن ذكر


(١) أنظر أبو الحسن على المدونة جـ ٢ ورقة ١٧٩ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٠٩٧.
(٢) في الأصل - وظاهر.
(٣) أنظر مختصر ابن الحاجب ورقة ١٠٦ وجه رقم المخطوط ١٧٧٩١ تونس.
(٤) هذه المسألة ساقطة من النسخة التي وقفت عليها من شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب فبين ذلك أثناء مقابلة مختصر ابن الحاجب لشرح ابن عبد السلام، حيث انتقل مباشرة من قول ابن الحاجب في مسألة اختلاف الزوجين في متاع البيت إلى مسألة الصلح وبعث الحكمين بعيد كتاب الطلاق بيسير، فأسقط بذلك الكلام عن الوليمة والجزء الأكبر من الكلام على القسم والنشوز. حيث موضع هذه المسألة. أنظر مختصر ابن الحاجب ورقة ١٠٥ وجه إلى ١٤٠، وكذلك شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب ورقة ٢١٦ ظهر و ٢١٧ وجه رقم المخطوط ١٢٢٤٤ تونس.
(٥) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٦ ظهر رقم المخطوط ١٢٢٥٦ تونس.
(٦) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٢ ورقة ٢٩ ظهر رقم المخطوط ١٢١٤٧ تونس

<<  <   >  >>