للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأصل الثانى: ) أى: الوجه الرابع من وجوه الاختلاف أن أصل النفى والاستثناء (أن يكون ما استعمل له) أى: الحكم الذى استعمل فيه النفى والاستثناء (مما يجهله المخاطب وينكره بخلاف الثالث) أى: إنما؛ فإن أصله أن يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه المخاطب ولا ينكره؛ كذا فى الإيضاح نقلا عن دلائل الإعجاز؛ ...

===

نفى أولا، ولذلك حكموا بمنع ما زيد إلا قائم لا قاعد مطلقا ولم يقولوا بجوازه عند قصد التحقيق والتأكيد للنفى- فتأمل.

(قوله: وأصل الثانى) أى: الكثير والغالب فيه

(قوله: ما استعمل له) الضمير المجرور باللام راجع لما، وقول الشارح أى: الحكم بالرفع تفسير لما وقوله إشارة إلى أن اللام فى كلام المصنف بمعنى فى، وقوله: النفى والاستثناء بيان للضمير المستتر فى قول المصنف استعمل فهو عائد على الثانى الذى هو النفى والاستثناء لا على ما، وحينئذ فالصلة جارية على غير من هى له فكان الأولى للمصنف أن يقول: ما استعمل هو له بإبراز الضمير إلا أن يقال: إنه ماش على مذهب الكوفيين القائلين بعدم وجوب الإبراز عند أمن اللبس كما هنا أو على مذهب من يقول: إن الخلاف بين البصريين والكوفيين فى الوصف لا فى الفعل، وأما هو فلا يجب فيه الإبراز.

(قوله: مما يجهله المخاطب) أى: من جملة الإحكام التى يجهلها المخاطب فضمير يجهله راجع لما، والمراد ما يجهله المخاطب بالفعل، وشأنه أن يكون مجهولا، وليس المراد الجهل بالفعل فقط؛ لأنه شرط فى الحصر مطلقا أى: بأى طريق كان

(قوله: وينكره) أى: وأن يكون من جملة الأحكام التى ينكرها المخاطب، والمراد بالحكم المستعمل فيه الذى هو بعض الأحكام المجهولة النفى والثبوت بالنظر لقصر القلب والنفى فقط بالنظر للأفراد والثبوت والنفى فى قصر التعيين ففى القلب ينكرهما المخاطب ويجهلهما وفى الأفراد بجهل النفى وينكره وفى التعيين يجهلهما فقط ولا يتأتى فيه إنكار، فالجهل ظاهر فى جميع أقسام القصر، وأما الإنكار فليس ظاهرا فى قصر التعيين؛ لأن المتردد لا إنكار عنده- كذا قرر شيخنا العدوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>