ولو قلت: هل زيد قام؟ بدون أم عمرو لقبح، ولا يمتنع لما سيجىء (و) لهذا أيضا (قبح: هل زيدا ضربت؟ لأن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل) فيكون هل لطلب حصول الحاصل؛ وهو محال، ...
===
إدراك كل منها شروط للتصديق لا أجزاء له وهذا هو مذهب الحكماء وهو المختار وقيل: إن التصديق مركب من تصور المسند والمسند إليه والنسبة ومن الحكم وهو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، فإن قلت لم لا يكون المطلوب بنحو قولنا هل زيد قام أم عمرو؟ الأمرين معا، أعنى طلب التعيين وطلب الحكم بأن يكون المطلوب بهل التصديق وبأم التعيين ويقصدان معا باللفظين المختلفين، إذ طلب التعيين لم يقصد بهل بل بأم وطلب الحكم لم يقصد بأم بل بهل، وحينئذ فيسوغ الجمع بين هل وأم المتصلة قلت المراد أن الجملة الواقعة فيها هل لا تكون إلا لطلب التصديق، والجملة الواقعة فيها أم لا تكون إلا لطلب التعيين فالجمع بينهما يؤدى إلى التناقض على أن طلب التعيين بأم يستلزم كون التصديق بأصل الحكم حاصلا إذ قد قلنا إنها لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم وهل تقتضى عدم حصوله، وحينئذ فلا يمكن الجمع بينهما فلا يتوجه السؤال من أصله.
(قوله: ولو قلت إلخ) أفاد بهذا أن محل امتناع المثال المتقدم عند الإتيان بأم بعد هل فلو لم تذكر فإنه لا يمتنع، بل يكون قبيحا لما سيجىء من قول المصنف؛ (لأن التقديم إلخ)
(قوله: ولهذا أيضا قبح) أى: ولأجل اختصاصها بالتصديق قبح استعمالها فى تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة وهو ما يتقدم فيه المعمول على الفعل سواء كان ذلك المعمول مفعولا نحو هل زيدا ضربت أو غيره نحو: أفى الدار جلست وأراكبا جئت وأعندك قام عمرو
(قوله: لأن التقديم) أى: تقديم المعمول على الفعل.
(قوله: يستدعى) أى: يقتضى غالبا
(قوله: حصول التصديق) أى: حصول العلم للمتكلم.
(قوله: بنفس الفعل) أى: بنفس وقوع الفعل كالضرب أى: أن التقديم يقتضى أن المتكلم عالم بوقوع الفعل