للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ذلك الحكم إثباتا أو نفيا؛ وعليه قوله تعالى: أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ (١) فإن الهمزة فيه للتقرير؛ أى: بما يعرفه عيسى عليه الصلاة والسّلام من هذا الحكم، لا بأنه قد قال ذلك؛ فافهم. وقوله: والإنكار كذلك- دل على أن صورة إنكار الفعل أن يلى الفعل الهمزة، ...

===

وهو موافق لما ذكره الفنرى من أن اشتراط المصنف فيما سبق إيلاء المقرر به الهمزة ليس كليا، وذكر العلامة يس: أن قول الشارح فالتقرير لا يجب إلخ أى: عند القائل: إن الهمزة فى الآية المذكورة ونحوها للتقرير: كالزمخشرى فى بعض المحال لا عند المصنف؛ لأن الهمزة فى هذا عنده للإنكار لا للتقرير، وإن قول من قال: إن قول المصنف سابقا والتقرير بإيلاء المقرر به الهمزة لا يصح كليا فيه نظر؛ لأن المصنف لا يوافق هذا القائل فى جعل الهمزة للتقرير فى هذا، بل جعلها للإنكار، ولا شك أن المنكر ولى فيها الهمزة ولما فى هذا المثال من الخلاف فصله بقوله ومنه، وحينئذ فكلام المصنف يصح كليا على مختاره.

(قوله: من ذلك الحكم) أى: مما يتعلق بذلك الحكم الداخلة عليه الهمزة مثلا:

أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إلخ الحكم فيه ثبوت قوله للناس اتخذونى فى إلخ، والذى يتعلق به عدم القول لهم ذلك

(قوله: إثباتا أو نفيا) تعميم فيما يعرفه المخاطب من الحكم الذى اشتمل عليه الكلام الذى فيه الهمزة أى: كان ما يعرفه المخاطب إثباتا أو نفيا أى: ذا إثبات أو نفى أو مثبتا أو منفيّا

(قوله: وعليه) أى: وقد ورد عليه أى: على النفى

(قوله: بما يعرفه عيسى من هذا الحكم) أى: مما يتعلق بهذا الحكم وهو أنه لم يقل اتخذونى وأمى ألهين من دون الله، فإذا أقر عيسى بما يعلم وهو أنه لم يقل ذلك انقطعت أوهام الذين ينسبون إليه ادعاءه الألوهية وكذبهم إقراره وإقامة الحجة عليهم

(قوله: لا بأنه قد قال ذلك) أى: لا التقرير بأنه قد قال ذلك، إذ قول هذا مستحيل فى حقه عليه السّلام، ثم إن ظاهره أنه لو كان التقرير على ظاهره كان بالفعل مع أن الذى ولى الهمزة الفاعل فعلى مقتضاه كان الظاهر أن يقول لا بأنه قد قال ذلك دون غيره

(قوله: وقوله) مبتدأ


(١) المائدة: ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>