(قوله: يجوز تقدير الشرط إلخ) اعلم أن ظاهر المتن أن الأمر والنهى إذا خليا عن الاستعلاء كما فى الدعاء والالتماس لا يجوز تقدير الشرط بعدهما إلا لقرينة لدخولهما فى قوله ويجوز فى غيرها لقرينة، مع أن النحاة جعلوا التقدير فى جواب الأمر والنهى وهما يشملانهما، والمراد: يجوز تقدير الشرط بعدها إذا كان ما بعدها يصلح أن يكون جزءا لذلك الشرط كما يؤخذ من الأمثلة، وإلا فلا نحو قولك: أين بيتك أضرب زيدا فى السوق، إذ لا معنى لقولنا إن تعرفنى بيتك أضرب زيدا فى السوق، فكلام المصنف مجمل لا يفهم منه المراد صريحا أوجبه الاختصار والاتكال على الموقف، وقد أشار الشارح فى حله لبيان المراد، ثم إن مراد المصنف بالجواز الجواز فى الجملة، وإلا فإذا قصدت السببية وجب الجزم، وإن لم تقصد وجب الرفع على الصفة أو الحال أو الاستئناف على حسب المعنى المراد، فعبر بيجوز نظرا لجواز رفع ما بعدهما على الاستئناف ولوضوح كونه جوابا، ثم إن ظاهر المصنف أن صيغة الأمر والنهى والتمنى إذا استعملت فى غير معانيها الحقيقية لا يجوز تقدير الشرط بعدها يعنى مع أداته ولا بد من هذا؛ لأن تقدير الشرط قد ينفك عن تقدير أداته نحو الناس مجزيون بأعمالهم إن خير فخير، ولو قال: تقدير حرف الشرط لكان مستلزما لتقدير الشرط، إذ لا يكون تقدير حرف الشرط بدون تقدير، واعلم أن هذه الأربعة قرائن للحذف، فإطلاق جواز التقدير معها وتقييدها مع غيرها بوجود القرينة فى قوله بعد وفى غيرها لقرينة ليس للاستغناء عن القرينة، بل لأن الحذف معها لا ينفك عن القرينة؛ لأنها نفسها قرائن، ثم لا يخفى أن حذف الشرط من مباحث الإيجاز وليس له تعلق بهذا المقام، فالبحث عنه هنا من فضول الكلام
(قوله: مجزوما بأن المضمرة مع الشرط) أى: مع إضمار الشرط وفيه إطلاق الشرط على نفس الفعل وهو صحيح كما يطلق على نفس إن وعلى التعليق