للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثلا- فتولد عنه بمعونة قرينة الحال عرض النزول على المخاطب وطلبه منه (ويجوز) تقدير الشرط (فى غيرها) أى: فى غير هذه المواضع (لقرينة) تدل عليه (نحو: أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ (١) ...

===

وهى ليس المراد الاستفهام عن عدم الترول فى المستقبل، إذ السؤال عنه لا يتعلق به غرض، والاستفهام إنما يكون عن المجهول حالا أو استقبالا مع تعلق الغرض به

(قوله: مثلا) راجع للنزول أى: أو للعلم بعدم الحديث

(قوله: فتولد عنه) أى: عن امتناع حمل الاستفهام على حقيقته

(قوله: قرينة الحال) أى وهو العلم بعدم الترول والإضافة للبيان وقوله فتولد منه أى: بواسطة حمله على الإنكار؛ لأن إنكار النفى يتولد منه طلب ضده ومحبته ففى المثال المذكور إنكار عدم الترول يتضمن طلب الترول وعرضه على المخاطب فيكون اللفظ الموضوع لطلب الفهم مستعملا فى طلب الحصول

(قوله: وطلبه منه) تفسير لما قبله

(قوله: ويجوز تقدير إلخ) لما ذكر المصنف تقدير الشرط بعد الأمور الأربعة السابقة أشار إلى تفهم الحكم وأنه جائز فى غيرها أيضا تكثيرا للفائدة وتأنيسا بتقديره

(قوله: فى غيرها) أى: بعد غيرها

(قوله: أى فى غير هذه المواضع) يعنى التى جزم فيها المضارع، فلا يرد أن قوله: أم اتخذوا للاستفهام فيكون داخلا فيما سبق؛ لأن الاستفهام هنا غير حقيقى، بل توبيخى بمعنى لا ينبغى أن يتخذ غير الله وليا والذى مر الاستفهام الحقيقى

(قوله: لقرينة تدل عليه) وذلك كالفاء فى الآية الداخلة على الجملة الاسمية، فإنها تدخل فى تلك الحالة على جواب الشرط مع دلالة الاستفهام فى الجملة قبلها على إنكار اتخاذ سواه تعالى وليا

(قوله: فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ) هذه الجملة دليل لجواب الشرط المحذوف أى: إن أرادوا أولياء بحق فليتخذوا الله وحده؛ لأنه هو الولى لا نفس الجواب؛ وذلك لأن ولايته سبحانه وتعالى وجوبها ثابت مطلقا أى:

سواء أرادوا اتخاذ ولى أم لم يريدوه، وحينئذ فإرادة الولى لا تكون سببا فى كون الله تعالى هو الولى، فلا معنى لتعليقه على ذلك الشرط، ثم إن تعريف المسند وضمير الفصل لقصر الأفراد كما يشير له قول الشارح: فالله هو الذى يجب أن يتولى وحده؛ لأن الآية


(١) الشورى: ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>