للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: فى مراودته؛ لقوله تعالى: تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ، و: فى شأنه؛ حتى يشملهما) أى: الحب والمراودة (والعادة دلت على الثانى) أى: مراودته (لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه فى العادة لقهره) أى: الحب المفرط (إياه) أى: صاحبه فلا يجوز أن يقدر: فى حبه، ولا: فى شأنه؛ لكونه شاملا، ويتعين أن يقدر: فى مراودته؛ نظرا إلى العادة.

===

(قوله: وفى مراودته) أى: ويحتمل أن يقدر المحذوف فيه فى مراودته

(قوله: لقوله تعالى) أى: حكاية عن اللوائم أيضا

(قوله: تراود فتاها عن نفسه) أى: تخادعه وتطالبه مرة بعد أخرى برفق وسهولة لتنال شهوتها منه

(قوله: وفى شأنه) أى: ويحتمل أن يكون المتعلق المحذوف فيه فى شأنه، وقوله حتى يشملهما أى: لأجل أن يشملهما، وإنما كان المقدر فى هذا الكلام محتملا لهذه الاحتمالات الثلاثة؛ لأن اللوم كما تقدم لا يتعلق إلا بفعل الإنسان، والكلام الذى وقع به اللوم وهو قولهن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها فى ضلال مبين مشتمل على فعلين من أفعال اللوم أحدهما مراودته والآخر حبها، فيحتمل أن يكون المقدر فى حبه ويحتمل أن يقدر فى مراودته، ويحتمل أن يقدر فى شأنه الشامل لكل من الحب والمراودة

(قوله: والعادة) أى: المتقررة عند المحبين

(قوله: والمفرط) أى: الشديد الغالب

(قوله: لا يلام صاحبه عليه فى العادة) أى:

فى عرف المحبين وفى عادتهم المتقررة عندهم، وإنما يلام عليه عند غيرهم غفلة عن كونه ليس بنقص فإن لام عليه أهل الحب فلأجل لوازمه وأما من كف عن لوازمه الرديئة فلا لوم عليه

(قوله: لقهره إياه) أى: والأمر المقهور المغلوب عليه لا يلام عليه الإنسان، وإنما يلام على ما دخل تحت كسبه كالمرادوة.

(قوله: فلا يجوز أن يقدر فى حبه) أى: لعدم المطابقة إذ النسوة لم تلمها فى الحب لكونه قهريا، وإنما لامتها على المراودة ولا يقال: إن المراودة ناشئة عن ذلك الحب ولازمة له فلا يلام عليها للزومها؛ لأنا نقول الملازمة ممنوعة، إذ قد يوجد الحب من غير مراودة، ثم إن ما ذكره من عدم جواز تقدير الحب إذا أريد به نفسه، وأما تقديره مرادا به لوازمه وآثاره التى يقتضيها، فهذا غير ممنوع للوم على ذلك عادة

(قوله: ولا فى شأنه إلخ) قال العلامة اليعقوبى عدم الجواز ظاهر فى تقدير الحب، وأما عدم الجواز فى تقدير الشأن فغير ظاهر لصحة تقديره باعتبار الشق الصحيح مما يشتمل عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>