للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه قد عين للدلالة على كلّ من المعنيين بنفسه، وعدم فهم أحد المعنيين لعارض الاشتراك لا ينافى ذلك؛ فالقرء- مثلا- عيّن مرة للدلالة على الطهر بنفسه، ومرة أخرى للدلالة على الحيض بنفسه فيكون موضوعا، وفى كثير من النسخ بدل قوله: دون المشترك: دون الكناية، وهو سهو؛ لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلى موضوعة فكذا المجاز ضرورة أن الأسد فى قولنا: رأيت أسدا يرمى- موضوع للحيوان المفترس، وإن لم يستعمل فيه. وإن أريد أنها موضوعة بالنسبة إلى معنى الكناية- أعنى: لازم المعنى الأصلى- ففساده ظاهر؛ لأنه لا يدل عليه بنفسه، بل بواسطة القرينة.

===

إذا استعمل فى أحدهما، والمراد بالمشترك ما وضع لمعنيين أو أكثر وضعا متعددا اتحد واضعه أو تعدد

(قوله: لأنه قد عين للدلالة على كلّ من المعنيين بنفسه) أى: لفهمهما منه بدون القرينة وحينئذ فقرينته إنما هى لتعيين المراد وفهمه بخصوصه بخلاف المجاز، فإن القرينة فيه محتاج إليها فى نفس الدلالة على المعنى المجازىّ

(قوله: أحد المعنيين) أى: على أنه مراد

(قوله: بالتعيين) أى: حالة كون ذلك الأحد ملتبسا بالتعيين

(قوله: لعارض الاشتراك) إضافته بيانية أى: لعارض هو اشتراك المعانى فى ذلك اللفظ الذى عيّن للدلالة عليها وهو علّة لعدم الفهم

(قوله: لا ينافى ذلك) أى: تعيينه للدلالة على كلّ من المعنيين بنفسه، والجملة خبر عن قوله: وعدم فهم .. إلخ

(قوله: فيكون موضوعا) أى: فيكون المشترك موضوعا لكلّ منهما بوضعين على وجه الاستقلال فإذا استعمل فى أحدهما واحتيج إلى القرينة المعينة للمراد لم يضرّ ذلك فى كونه حقيقة؛ لأن الحاجة إلى القرينة فيه لتعيين المراد لا لأجل وجود أصل الدلالة على المراد

(قوله: وهو سهو) أى: من الناسخ أو من المصنف

(قوله: إن أريد أن الكناية) أى: اللفظ الكنائى.

(قوله: فكذا المجاز) أى: وحينئذ فلا وجه لخروج المجاز عن كونه موضوعا دون الكناية

(قوله: وإن أريد أنها) أى: الكناية بمعنى اللفظ الكنائىّ

(قوله: لأنه لا يدل عليه بنفسه) أى: لأنه لو كانت الكناية موضوعة للازم المذكور لكانت الكناية خارجة عن فن البيان؛ لأن دلالتها حينئذ ليست عقلية، بل وضعية

(قوله: بل بواسطة القرينة) أى:

<<  <  ج: ص:  >  >>