لا يقال: معنى قوله: بنفسه أى: من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، أو من غير قرينة لفظية؛ فعلى هذا يخرج من الوضع المجاز دون الكناية؛ لأنا نقول: أخذ الموضوع فى تعريف الوضع فاسد للزوم الدور، ...
===
فالقرينة فى الكناية من جملة الدالّ كالمجاز، وحينئذ فلا وجه لإخراج أحدهما دون الآخر
(قوله: لا يقال) أى: فى الجواب عن المصنف على هذه النسخة أولا يقال فى دفع السهو عليها، وحاصله جوابان: - تقرير الأول: أن يقال: نختار الاحتمال الثانى ولا نسلم ما ذكره من الفساد، ومعنى قوله: فى تعريف الوضع بنفسه أى: من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له وليس معناه من غير قرينة مطلقا كما تقدم، وحيث كان معناه ما ذكر فيخرج المجاز دون الكناية؛ لأن المجاز فيه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بواسطة القرينة المانعة عن إرادة الموضوع له، وأما الكناية ففيها تعيين اللفظ ليدل بنفسه لا بواسطة القرينة المانعة؛ لأن القرينة فيها ليست مانعة عن إرادة الموضوع له، فيجوز فيها أن يراد من اللفظ معناه الأصلى ولازم ذلك المعنى فقول المعترض: لأنه لا يدل عليه بنفسه، بل بواسطة القرينة ممنوع. وتقرير الثانى: أن يقال: نختار الثانى ولا نسلم ما ذكر من الفساد ومعنى قوله: فى تعريف الوضع بنفسه أى: من غير قرينة لفظية، وحينئذ فيخرج المجاز دون الكناية؛ لأن المجاز قرينته لفظية والكناية قرينتها معنوية فقول المعترض: لأنه لا يدل عليه بنفسه، بل بواسطة القرينة مسلم، لكن المراد القرينة المعنوية لا اللفظية المعتبرة فى المجاز- فتأمل.
(قوله: فعلى هذا) أى: ما ذكر من الجوابين
(قوله: لأنا نقول .. إلخ) هذا ردّ للجواب الأول (وقوله: وكذا حصر .. إلخ) رد للجواب الثانى.
(قوله: أخذ الموضوع) أى: اللازم من كون المراد قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له
(قوله: للزوم الدور) وذلك لتوقف معرفة الوضع على معرفة الموضوع لأخذه جزءا فى تعريفه، وتوقف معرفة الموضوع على معرفة الوضع؛ لأن الموضوع مشتق من الوضع ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه، نعم لو قيل: إن معنى قوله بنفسه أى: من غير قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلى لاندفع الدّور لكن ذلك لا يفهم