للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت ...

===

حذفه من الثانى لدلالة الأول، ومثل هذا شائع، أو يقال: إنما لم يزد ذلك لقلة وقوعه فى المسند إليه.

كذا قيل، وقد يقال لا حاجة لذلك كله؛ لأن الكلمة فى قوله: ضم كلمة شاملة للمسند والمسند إليه، فالمسند قسمان كلمة وما جرى مجراها، والمسند إليه كذلك، فالأقسام أربعة، فمثال المسند والمسند إليه إذا كانا كلمتين: زيد قائم، ومثال المسند إليه الجارى مجرى الكلمة قولهم: (تسمع بالمعيدى خير من أن تراه) (١) ومثال المسند الجارى مجراه: زيد قام أبوه، ومثال ما إذا كان كل منهما جاريا مجرى الكلمة:

لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار، ولا يأتى ورود الاعتراض على الشارح إلا لو قال ضم كلمة مسندة أو ما جرى مجراها إلى أخرى.

(قوله: بحيث إلخ) الباء للملابسة متعلقة بمحذوف وفاعل يفيد ضمير يعود على الضم أى: ضما ملتبسا بحالة، وهى أن يفيدك ذلك الضم الحكم بأن إلخ، أى: يدل على أن المتكلم حكم بأن إلخ، وعلى هذا فالمراد بالحكم الحكم بالمعنى اللغوى وهو القضاء وهذا القيد مخرج لضم اسم الفاعل لفاعله، ويصح أن يراد به الوقوع أو اللاوقوع، وعلى هذا فقوله بأن إلخ: متعلق بالحكم على أنه تفسير له، فالباء: للتصوير، والمعنى ضما ملتبسا بحالة، وهى أن يفيد ذلك الضم الحكم المصور بثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم الأخرى وذلك فى القضية الموجبة، وقوله أو منفى عنه أى: أو منتف عنه وذلك فى القضية السالبة، فإن المحكوم به فيها الانتفاء ولا يصح أن يراد بالحكيم الإيقاع والانتزاع؛ لأن ذلك الضم لا يدل على أن المتكلم أدرك أن ثبوت مفهوم إحداهما لمفهوم الأخرى مطابق أو غير مطابق، ولو قال الشارح وهو ضم كلمة أو ما يجرى مجراها إلى أخرى بحيث يفيد ثبوت مفهوم إحداهما للأخرى: كان أوضح

(قوله: مفهوم إحداهما)


(١) أورده أبو هلال العسكرى فى جمهرة أمثال العرب (١/ ٢١٥) وكذلك أورده فى لسان العرب (٦/ ٤٢٣٠) مادة (معد) وقال يضرب مثلا لمن خبره خير من مرآته.

<<  <  ج: ص:  >  >>