للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمفهوم الأخرى أو منفى عنه، ...

===

أعنى: المحكوم به، والمراد المفهوم المطابقى أو التضمنى للقطع بأن الثابت في: ضرب زيد، أو زيد ضارب إنما هو الحدث الذى هو جزء المفهوم، والثابت فى قولك: الإنسان حيوان ناطق المفهوم المطابقى.

(قوله: لمفهوم الأخرى) أعنى: المسند إليه، واعترض بأن الأولى أن يقول لما صدق لأخرى؛ لأن الموضوع يراد منه الماصدق، والمحمول يراد منه المفهوم أعنى الوصف الكلى، وأجيب بأن ما عبر به أولى؛ لأنه لو عبر بالماصدق لخرجت القضايا الطبيعية، فإن المراد من الموضوع فيها المفهوم الكلى أعنى: الحقيقة، فمراد الشارح بالمفهوم ما فهم من اللفظ كان حقيقة أو أفراد، وليس المراد بالمفهوم ما قابل الذات والماصدق حتى يرد الاعتراض، ثم إن ما ذكره الشارح من أن الإسناد عبارة عن: الضم المذكور طريقة لبعضهم، قال السكاكى: الإسناد هو الحكم أعنى: النسبة، ولذا عرفه بقوله: الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم أو انتفائه عنه، وكل من الطريقتين صحيح؛ وذلك لأن الأمور المعتبرة فى الإسناد من التأكيد والتجريد عنه والحقيقة العقلية والمجاز العقلى كما يوصف بها الحكم يوصف بها ضم إحدى الكلمتين للأخرى على وجه يفيد الحكم بلا ترجيح، إلا أنهما يختلفان من جهة أنه إذا أطلق الإسناد على الحكم كان المسند والمسند إليه من صفات المعاني، ويوصف بهما الألفاظ الدالة على تلك المعانى تبعا، وإذا أطلق الإسناد على الضم المذكور كان الأمر بالعكس، كذا ذكره القرمى.

نعم تعريف الإسناد بما قاله الشارح أولى مما عرف به السكاكى من جهة المسند والمسند إليه فى عرفهم من أوصاف الألفاظ؛ لأن الأحوال المبحوث عنها إنما تعرض للألفاظ كالذكر والحذف وكونه معرفة ضميرا أو اسم إشارة أو علما أو نكرة، وكذلك كون المسند اسما أو فعلا أو جملة اسمية أو فعلية أو ظرفية، وقولهم الفصل:

لتخصيص المسند إليه بالمسند من باب إجراء المدلول على الدال، فالمراد بالمسند إليه والمسند هو اللفظ، وقول السكاكى فى التعريف الحكم بثبوت مفهوم لمفهوم يقتضى أن المسند والمسند إليه من أوصاف المعانى، ولا يقال: إن الخواص والمزايا إنما تعتبر أولا فى

<<  <  ج: ص:  >  >>