للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أو لا وقوعها، ...

===

خص بالذكر؛ لأنه لا يوجد هذا المعنى فى غير ذلك اللازم وإن قصد ذلك الغير، كما إذا قال شخص توهمه المخاطب ميتا: السماء فوقنا؛ ليفيد حياته فهو نادر، ولا ينافى هذا أن المقصود هو الحكم الذى هو الوقوع أو اللاوقوع؛ لأنه المقصود الأصلى.

(قوله: والمراد بالحكم هنا) أى فى كلام المصنف.

اعلم أنه قد تقرر أن الحكم يطلق على النسبة الكلامية أى: المفهومة من الكلام، وهى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه، أو انتفاؤه عنه فى الواقع وهو المتعارف بين أرباب العربية، وهذا المعنى هو المعنى بوقوع النسبة أو لا وقوعها أى: النسبة الواقعة أى: المتحققة فى الخارج أو غير المتحققة فيه، ويطلق على المحكوم به ويطلق على إذعان النسبة أى: إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة وهو المعبر عنه فيما بين أرباب المعقول بالإيقاع والانتزاع، ويطلق على خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير على ما هو عرف الأصوليين وعلى ما ثبت بالخطاب: كالوجوب ونحوه على ما هو عرف الفقهاء، ولا خفاء أن المقصود بالإعلام هو إفادة وقوع النسبة أى: تحققها أو لا وقوعها فى الخارج، فإذا قال لك شخص: قام زيد كان قصده إفادتك أن ثبوت القيام لزيد حصل وتحقق فى الخارج، وليس قصده إفادتك أنه أدرك أن ثبوت القيام مطابق للواقع، وحيث كان المقصود بالإعلام إنما هو إفادة وقوع النسبة فيكون هو المراد بالحكم هنا؛ فقول الشارح وقوع النسبة أى: النسبة الواقعة أى: المتحققة فى الواقع والخارج، وهذا فى القضية الموجبة، وقوله أولا وقوعها أى: والنسبة الغير الواقعة أى:

الغير المتحققة فى الواقع وهذا فى القضية السالبة.

قال الشارح- فى المطول-: ولا يصح أن يراد بالحكم هنا الإيقاع والانتزاع لظهور أنه ليس قصد المخبر إفادة أنه أوقع النسبة أى: أدرك أنها مطابقة للواقع أو لا، ولا أنه عالم بأنه أوقعها، وأيضا الإدراك من أوصاف الشخص، فلو أريد لما كان لإنكار الحكم معنى، إذ لا يصح أن يقول المخاطب للمتكلم: أنت لم توقع النسبة، فإن قلت: جعل المقصود الأصلى من الخبر إفادة المخاطب وقوع النسبة أو لا وقوعها لا الإيقاع

<<  <  ج: ص:  >  >>