(إفادة المخاطب: ) خبر أن (إما الحكم، ) مفعول الإفادة (أو كونه) أى: كون المخبر (عالما به) أى: بالحكم، ...
===
موت أخيه، فقوله: وما أشبه ذلك ليس مستدركا مع قوله أولا مثل التحسر؛ لأن الإتيان بمثل لإدخال الأنواع: كالضعف والفرح، وقوله وما أشبه ذلك لإدخال أفراد أمثلة التحسر كما علمت
(قوله: إفادة المخاطب) لو قال إفادة إما الحكم وحذف المخاطب لكان أخصر وشاملا لما إذا وجه الكلام إلى شخص وأريد إفادة غيره
(قوله: إما الحكم) أى: سواء كان مدلولا حقيقيا للخبر أو مجازيا أو كنائيا
(قوله: مفعول الإفادة) أى: الثانى والأول، قوله: المخاطب والفاعل محذوف أى: إفادة المخاطب إما الحكم
(قوله: أو كونه إلخ) أورد على المصنف أن إفادة الحكم ملزوم وإفادة كون المخبر عالما به لازم ولا يصدق الانفصال بينهما لا حقيقيا ولا مانع جمع وهو ظاهر ولا مانع جمع وهو ظاهر ولا مانع خلو؛ لأنهم صرحوا بأن نقيض كل من الطرفين فى مانعة الخلو يجب أن يستلزم عين الآخر ونقيض اللازم لا يستلزم عين الملزوم، بل نقيضه نعم لو كانت أداة الانفصال داخلة على نفس القصد، كأن يقال الثابت فى الخبر إما قصد إفادة الحكم أو قصد إفادة لازمة لم يرد ذلك، إذ لا تلازم بين القصدين، ولا يجوز انتفاؤهما ممن يكون بصدد الإخبار، وأجيب بأن ما ذكر من وجوب الاستلزام المذكور فى مانعه الخلو إذا كانت القضية منفصلة لزومية، والقضية فيما نحن فيه اتفاقية فلا يشترط فيهما ما ذكر، فالحاصل أن القضية هنا اتفاقية مانعة خلو فيجوز الجمع
(قوله: أى كون المخبر عالما به) المراد بالعلم هنا التصديق بالنسبة جزما أو ظنا لا مجرد التصور، إن قلت: الكون المذكور حكم من الأحكام اللازمة للحكم الأصلى الذى هو الوقوع، أو اللاوقوع المفهومة من القضية بطريق المجاز؛ لأن دلالة اللفظ على لازم معناه مجاز، وهذه الأحكام اللازمة كثيرة ككون المتكلم حيا أو موجودا، فما وجه تخصيص هذا الحكم اللازم بالذكر دون غيره من الأحكام اللازمة؟
قلت: لما كان هذا الحكم اللازم مقصودا للمخبر؛ لأن المخبر يقصد إيقاعه فى بعض الأحيان، وذلك فيما إذا كان المخاطب عالما بأصل الحكم دون غيره من الأحكام اللازمة