للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا حمل المعرف باللام على الاستغراق؛ وإليه أشار بقوله: (ثم) أى: بعد كون الغرض ثبوت أصل الفعل وتنزيله منزلة اللازم من غير اعتبار كناية (إذا كان المقام خطابيا) يكتفى فيه بمجرد الظن (لا استدلاليا) يطلب فيه اليقين البرهانى (أفاد) المقام أو الفعل (ذلك) أى كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا (مع التعميم) فى أفراد الفعل ...

===

المذكور المفهوم من قوله جعل المصنف قوله أو الطريق المذكور

(قوله: ثم إذا كان المقام خطابيا إلخ) أى: ثم إذا كان المقام الذى أورد فيه الفعل المنزل منزلة اللازم الذى لم يجعل كناية عن نفسه متعديا لمخصوص خطابيا، وثم هنا للتراخى فى الرتبة؛ لأن إثبات العموم أعظم من إثبات أصل الفعل

(قوله: يكتفى فيه بمجرد الظن) هذا تفسير للمقام الخطابى لا صفة كاشفة له كما هو ظاهره، وحينئذ فالأولى الإتيان بأى وقوله يكتفى فيه بمجرد الظن أى يكتفى فيه بالكلام الإقناعى الذى يورث الظن وذلك كالقضايا المقبولة ولا يحتاج فيه إلى دليل قطعى

(قوله: لا استدلاليا) أى: لأنه إذا كان استدلاليا لم يفد ذلك مع التعميم؛ لأن التعميم ظنى فلا يعتبر فيما يطلب فيه اليقين

(قوله: يطلب فيه اليقين البرهانى) أى: اليقين الحاصل بالبرهان وهذا تفسير للمقام الاستدلالى، لا أنه صفة كاشفة له فكان الأولى الإتيان بأى التفسيرية

(قوله: أفاد المقام أو الفعل ذلك أى: كون الغرض ثبوته إلخ) فيه بحث من وجهين: -

الأول: أن المقام الخطابى لا يفيد الغرض المذكور وهو ثبوت الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، وإنما يفيد التعميم والفعل بالعكس أى: يفيد ثبوت الفعل لفاعله مطلقا ولا يفيد التعميم، وحينئذ فلا يصح أن يستقل أحدهما بإفادة الجميع، بل المقام والفعل متعاونان فى إفادة الجميع.

الثانى: أن الظاهر أن المفاد نفس الثبوت لا كون الغرض إلخ، فكان الأولى للشارح أن يقول إفادة الفعل بمعونة المقام الخطابى ذلك أى ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا مع التعميم، ويمكن الجواب عن الأول بأن أو بمعنى الواو وعن الثانى بأن ما ذكره من كون الغرض كذا من مستتبعات التركيب التى يفيدها وإن لم يستعمل فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>