(دفعا للتحكم) اللازم من حمله على فرد دون آخر وتحقيقه أن معنى يعطى حينئذ يفعل الإعطاء، فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل فى المقام الخطابى على استغراق الإعطاءات وشمولها مبالغة لئلا يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر، لا يقال:
إفادة التعميم فى أفراد الفعل تنافى كون الغرض الثبوت أو النفى مطلقا أى من غير اعتبار عموم ولا خصوص لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ ...
===
(قوله: دفعا للتحكم) وذلك لأن حمله على خصوص فرد دون آخر مع وجود الحقيقة فى كل يلزم منه التحكم المذكور
(قوله: وتحقيقه) أى: بيان كون الفعل يفيد العموم على الوجه الحق والسر فى الإتيان بهذا البيان أنه لما كان فى إفادة الفعل العموم فى المصدر غموض ودقة من جهة أنه إذا قصد نفس الفعل كان بمنزلة أن يعرف مصدره بلام الحقيقة كما أشار إليه بقوله يفعل الإعطاء والحقيقة توجد فى جميع الأفراد، فالحمل على بعضها تحكم حتى ذهب علماء الأصول من الحنفية إلى أن المصدر المدلول عليه بالفعل لا يحتمل العموم حتى لو نواه المتكلم لا يصدق؛ لأنهم لا يعتبرون كون القصد إلى نفس الفعل ولا كون المقام خطابيا احتاج إلى تحقيقه
(قوله: حينئذ) أى: حين إذا كان القصد ثبوت الفعل إلى فاعله
(قوله: يفعل الإعطاء) أى: الذى هو مصدر يعطى أى: يوجد هذه الحقيقة وإنما كان معناه ما ذكر؛ لأن الفرق بين المعرفة والنكرة بعد اشتراكهما فى أن معناهما معلوم للمخاطب والمتكلم أن الحضور فى الذهن والقصد إلى الحاضر فيه معتبر فى المعرفة دون النكرة وإذا كان القصد إلى نفس الفعل يكون المصدر معرفة واللام فيه لام الحقيقة، واعلم أن كون الفعل مفاده الحقيقة المعرفة لا يمنع منه كونه فعلا لا يقبل أل؛ لأن مضمنه يقبلها فلذا صح اعتبارها فيه، ثم إن المراد بالفعل فى قول الشارح يفعل الإعطاء المعنى المصدرى وبالإعطاء المعنى الحاصل بالمصدر، وحينئذ فلا يقال إن الإعطاء فعل فكيف يتعلق الفعل بالفعل
(قوله: على استغراق إلخ) أى: بأن يراد الحقيقة فى ضمن جميع الأفراد (قول: مبالغة) أى: لقصد المبالغة
(قوله: لئلا إلخ) أى:
وارتكب المبالغة لئلا فهو علة للعلة
(قوله: الثبوت) أى: ثبوت الفعل (وقوله: من غير اعتبار عموم ولا خصوص) أى: فى الفعل