للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عدم كون الشىء معتبرا فى الغرض لا يستلزم عدم كونه مفادا من الكلام، فالتعميم مفاد غير مقصود، ولبعضهم فى هذا المقام تخيلات فاسدة لا طائل تحتها فلم نتعرض له.

(والأول: ) وهو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص ...

===

(قوله: فإن عدم كون الشىء معتبرا فى الغرض) أى: كالمعلوم فى الفعل فإن عدمه غير معتبر فى الغرض، وقوله لا يستلزم إلخ أى: لأن عدم اعتبار الشىء ليس اعتبارا لعدمه فيصح ألا يعتبر الشىء، ويوجد مع ذلك بلا قصد كما تقدم فى أن قصد التخصيص يصح معه وجود التقوّى فى قولنا: زيد يعطى ولو لم يقصد؛ لأن موجبه وهو تكرر الإسناد موجود، وكذلك الفعل إذا كان الغرض إثباته لفاعله كان عموم أفراده غير معتبر، وإن كان ذلك العموم مفادا من الفعل بواسطة المقام الخطابى حذرا من التحكم، واعترض العلامة السيد هذا الجواب بأن التعميم إذا لم يكن مقصودا من العبارة فلا يعتد به ولا يعد من خواص التراكيب فى عرف أهل هذا الفن؛ لأن ما يستفاد من التركيب بلا قصد ليس من البلاغة فى شىء، إذ البلغاء لا يعولون فى الإفادة إلا على ما يقصدونه، ومن ثم قيل: إن ما يستفاد من التراكيب الصادرة من غير البليغ لا يلتفت إليه فى مدح الكلام به لعدم صحة قصده إياه، فالأولى فى الجواب أن يقال: إن الغرض من نفس الفعل الثبوت أو النفى مطلقا، وأما التعميم فى أفراد الفعل، فإنه مستفاد من الفعل بمعونة المقام الخطابى، وحينئذ فلا ينافى. اهـ.

وحاصله كما قال السيد الصفوى: أنه يقصد أولا الفعل مطلقا ليجعل بمعونة المقام وسيلة إلى جميع أفراده على سبيل الكناية فالمطلق ليس مقصودا لذاته، بل لينتقل منه بمعونة المقام إلى جميع الأفراد على سبيل الكناية فكما يصح أن يجعل الفعل الذى قصد ثبوته للفاعل مطلقا كناية عن نفسه متعلقا بمفعول خاص كما يأتى يصح أن يجعل كناية عن نفسه عاما من غير تعلقه بمفعول، ثم قال السيد عيسى الصفوى: وجواب الشارح يمكن حمله على جواب السيد بأن يقال: قول الشارح فإن عدم كون الشىء معتبرا فى الغرض أى: أولا وبالذات، (وقوله: فالتعميم غير مقصود) أى: أولا فلا ينافى أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>