للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإما لدفع توهم إرادة غير المراد) عطف على: إما للبيان (ابتداء) متعلق بتوهم (كقوله: وكم ذدت) (١) أى: دفعت (عنى من تحامل حادث) يقال: تحامل فلان على إذا لم يعدل، ...

===

فيه غير التفكر، وهذا يدفعه تخصيص الدمع بعدم البقاء فى قول هذا القائل أى: لم يبق فىّ مادة الدمع إلا أن يقال المراد ولا غيره، وقال الشيخ يس: وقد يقال إن القدرة على بكاء التفكر وإن لم تتوقف فى حد ذاتها على حالة عدم إبقاء الشوق غير الخواطر، بل كما تجامعه تجامع القدرة على البكاء بالدمع لكنها باعتبار التخصيص بتلك الحالة ونفى ما عداها من القدرة على بكاء الدمع والدم تتوقف على ذلك وهذا هو الذى أراده ذلك القائل كما يدل عليه قوله أى: لم يبق فى الشوق مادة الدمع إلخ ولأجل إمكان رد النظر الذى قاله الشارح بما علمت من البحث قال الشارح- فافهم.

(قوله: متعلق بتوهم) أى: أن توهم المخاطب فى ابتداء الكلام أن المتكلم أراد غير المراد مندفع بحذف المفعول، ويجوز أيضا تعلقه بدفع أى: يحذف المفعول لأجل أن يندفع فى أول الكلام توهم إرادة غير المراد، فإن قلت: لأى شىء اقتصر الشارح على الأول مع صحة الثاني؟ قلت: إنما اقتصر على الأول؛ لأنه هو الذى يدل عليه قول المصنف، إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده إلخ، ولك أن تمنع تعلقه بالدفع؛ لأن التعليق به يوهم أن الدفع لا فى الابتداء غير حاصل بحذف المفعول كما أن التعليق بالتوهم يدل على أن التوهم فى الانتهاء أعنى: بعد ذكر إلى العظم غير متحقق مع أن النكتة هى الدفع المطلق أعنى ابتداء وانتهاء- كذا قيل، وقد يقال: لا نسلم أن النكتة هى الدفع المطلق، بل الدفع فى الابتداء، وأما فى الانتهاء: فالدفع حاصل بغير الحذف؛ وذلك لأن توهم غير المراد لا يبقى بعد تمام الكلام على ما يحققه المثال فلا يصح توهم بعد الابتداء حتى يدفع ثانيا.

(قوله: كقوله) أى: قول القائل وهو البحترى فى مدح أبى الصقر

(قوله: من تحامل حادث) التحامل هو الظلم وإضافته للحادث إما حقيقية أى: كم دفعت من تعدى


(١) البيت من الطويل وهو للبحترى، وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص: ٨٢، والمخاطب فى البيت أبو الصقر ممدوح البحترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>