تعجبني، وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم.
ومَنْ رُوِيَت عنهم الكراهة: أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.
وقال النووي في فتوى عن التلحين في القرآن: ذلك حرام يفسق به القارئ، ويأثم به المستمع، لأنه عدل عن النهج القويم.
ونقل الفوراني من الشافعية الإجماع على التحريم فقال: إذا اختل بالتحسين شيء من الحروف عن مخرجه حَرُمَ بالإجماع.
وقال القسطلاني في إرشاد الساري:(وقد عُلِمَ مما ذكرناه أن ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى في كلام الله تعالى من الألحان والتطريب، والتغني المستعمل في الغناء بالغزل على إيقاعات مخصوصة، وأوزان مخترعة، من أشنع البدع، وأسوأ المنكرات، وأنه يوجب عليهم التعزير، وعلى سامعيهم النكير).
قال الشيخ حسنين مخلوف - مفتي الديار المصرية سابقاً -
(ومما لا ريب فيه أنه لن يكون مع رعاية توقيعات الغناء خشية، ولا رهبة، بل تكون القراءة لهواً ولعباً، ومَنْ أضل ممن اتبع هواه واتخذ آيات الله هزواً)(١)
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في مقدمة تفسيره بعدما ذكر كلاماً طويلاً عن حرمة القراءة بالألحان والغناء: (وهذا الخلاف إنما هو ما لم يفهم معنى القرآن بترديد الأصوات، وكثرة الترجيعات، فإن زاد الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناه؛ فذلك حرام باتفاق، كما يفعل القُرَّاءُ بالديار المصرية الذين يقرءون أمام الملوك والجنائز،
(١) القرآن آداب تلاوته وسماعه للشيخ حسنين مخلوف ص (١٢).