للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيء ليس الجنابة) رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة (١)، لكن قيل: في الاستدلال به نظر لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعاً بين الأدلة) (٢).

والخلاصة:

أنه لم يثبت في منع الحائض أو الجنب من القراءة حديث صحيح صريح، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية، وعلى الرغم من هذا فإننا نرى أن الأولى أن يكون الإنسان على طهارة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر " (٣).

[٨ - سجود التلاوة]

هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ وهل يُكبَّر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ وماذا يُقال في هذا السجود؟ وهل ما ورد من الدعاء صحيح؟ وهل يشرع السلام من هذا السجود إذا كان خارج الصلاة؟

الجواب: قال العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -:

(سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند


(١) الحديث (ضعيف) قال النووي: (خالف الترمذي الأكثرون، فضعفوا هذا الحديث) وضعفه الإمام الشافعي وأحمد والبيهقي والخطابي والألباني في الإرواء (١٣٣،٤٨٥)، تمام المنة ص (١٠٨ - ١١٠)، وضعفه الترمذي (٢٢).
(٢) فتح الباري (١/ ٤٨٥ - ٤٨٧) طبعة الريان.
(٣) (حديث صحيح) راجع السلسة الصحيحة (٨٣٤).

<<  <   >  >>