للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند القبور، وهو قول الإمام أحمد، فقال أبو داود في مسائله (١): وسمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): (ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما علمت أحداً يفعل ذلك، فعُلِمَ أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه).

وقال شيخ الإسلام (٣): (والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بـ يس).

قال الألباني: لكن حديث قراءة (يس) ضعيف، والاستحباب حكم شرعي، ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته) (٤).

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: (ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم - ثم ذكر حديث التلقين وبين ضعفه -) (٥).

وقال أيضاً: (هديه - صلى الله عليه وسلم - تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء، ويقرأ له القرآن، لا عند قبره، ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة) (٦).


(١) ص (١٥٨).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص (١٨٢).
(٣) الاختيارات العلمية ص (٥٣).
(٤) أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص (٢٤١ - ٢٤٣) طبعة مكتبة المعارف بالرياض.
(٥) زاد المعاد (١/ ٥٢٢).
(٦) المرجع السابق (١/ ٥٢٧).

<<  <   >  >>