للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: أن الحديث ورد في حق المنافقين، ويُجَابُ عنه باستبعاد تأديب المنافقين على ترك الجماعة والعفو عنهم في أعظم من ذلك، وهو النفاق.

وقد يجاب عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان مخيرًا في عقوبة المنافقين فيجوز أن يترك عقوبتهم على النفاق لما كان ذلك أمرًا خفيا لا يطلع عليه بحسب الأغلب، وترك الصلاة أمر ظاهر فَهَمَّ بعقوبتهم عليه لما فيه من إظهار مباينة المسلمين.

ومنها: أنه يجوز أن تكون الجماعة واجبة في صدر الإسلام، لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ، حكاه عياض عن بعضهم (١).

وقال الحافظ المصنف -رحمه اللَّه تعالى- (٢): الأظهر أن ذلك لرد في حق المنافقين لقوله: "ليس صلاة فقل على المنافقين من العشاء والفجر" أخرجه البخاري (٣)، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الاعتقاد، يدل عليه ما في رواية أبي داود (٤): "ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة"، لأن الكافر لا يصلي في بيته، وإنما يصلى رياءً وسمعة فإذا خلا في بيته كان كما قال تعالى: {إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} (٥) كذا أفاده القرطبي (٦) انتهى.


(١) الفتح ٢/ ١٢٧.
(٢) الفتح ٢/ ١٢٧.
(٣) البخاري ٢/ ١٤١ ح ٦٥٧.
(٤) أبو داود ١/ ٣٧٢ ح ٥٤٩.
(٥) الآية ١٤ من سورة البقرة بـ {قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ}.
(٦) الفتح ٢/ ١٢٧.