للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فذكر الحديث، وفيه: فقال معاذ: "لا أراه على حالٍ إلا كنتُ عليها .. " الحديث .. وبهذا يندفع توهم الانقطاع، إذ الظاهر أن الراوي لعبد الرحمن غيرِ معاذ من سائر الصحابة، وحكى عبد الرحمن ما قاله معاذ كما روى له مَنْ شَهِدَ القصة.

وفي الحديث دلالة على صحة دخول اللاحق مع الإمام في أي جُزْءٍ من أجزاء الصلاة، بل على شرعية ذلك، إذ الأمر أقل مراتبه الندب، والظاهر أنه متفق على ذلك إذا كان الإمام قائمًا أو راكعًا. [وأنه يعتد به إلا ما روي عن أبي هريرة وهو موقوف عليه أنه لا يعتد بالركوع، ومن قال بقوله كما تقدم قريبًا (١)] (أ)، وإنْ (ب) كان ساجدًا أو قاعدًا (جـ) فذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعي (٢). ويقعد بقعود الإمام، ويسجد بسجوده، ولا يعتد بذلك.

وذهب المؤيد بالله (٣) إلى أنه يكبر مِنْ قيَامٍ وينتظر الإمام قائمًا، ولا يقرأ، وقال المنصور بالله (٤): وإن قرأ جاز، وقال الحقيني (٥): ذكر المؤيد بالله الجائز والأفضل أن يقعد معه كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وفي معنى هذا الحديث ما تقدم قريبًا من حديث ابن أبي شيبة: "مَنْ وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها" (٦)، وأخرج ابن


(أ) في هاش الأصل، وفي جـ: تقديم وتأخير.
(ب) في جـ، هـ: فإن.
(جـ) زاد في هـ: أو قائمًا.