للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الظل المستظل به، لا نفي أصل الظل، وذلك لأن الجدران كانت في ذلك العصر لا سمو فيها، فلا يستظل بظلها إلا بعد توسط الوقت، فلا يُفهم منه ولا من الحديث المذكور بعده أنهم كانوا يصلون قبل الزوال، وهذا التأويل متعين عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، والخلاف في ذلك للإمام أحمد (١)، وإسحاق فقالا: تصح إقامة الجمعة قبل الزوال، واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم: أول وقتها وقت صلاة العيد، وقال بعضهم: الساعة السادسة، وجوّز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة، وحُجَّتهم ظاهر هذا الحديث وما بعده، وأصرح منه ما أخرجه أحمد ومسلم (٢) من حديث جابر رضي الله عنه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جِمَالِنَا فنريحها حتى تزول الشمس"، يعني النواضح وعن عبد الله بن سَيدانَ السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر، وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت (أ) صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكان (ب) صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار،


(أ، ب) في جـ: وكانت.