للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني (١) والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، ودلالة هذا على مذهب الإمام أحمد واضحة، ولا يعارض ذلك الحديث المذكور (أ) المتأول بل هذا يدفع التأويل وأيضًا فيضعف التأويل أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قراءة سورة الجمعة والمنافقين، وخِطبته لو كانت بعد الزوال لما انصرفوا، إلا والظل يُستظلّ به، وقد ذهب سورة الشمس وشدة الحر، والله أعلم.

[واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على صحة صلاة الظهر قبل الزوال] (ب) (٢).

٣٣٨ - وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إِلا بعد الجُمُعَة". متفق عليه، واللفظ لمسلم (٣)، وفي رواية: "في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٤).


(أ) ساقطة من هـ.
(ب) بهامش الأصل.