للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسحاق بن راهويه يقول: عند (أ) المسايفة (١) تجزئك ركعة واحدة تومئ لها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى.

وقد تأول هذا سائر العلماء القائلين بأن صلاة الخوف لا ينقص عددها ولكن يصلي على حسب المكان، بأن (ب) المراد [أنها تكون] (جـ) ركعة مع الإمام ولكنه لا يتم هذا التأويل إلا في بعض ألفاظ الحديث دون بعض.

٣٦٤ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الخوف ركعة على أي وجه كان" رواه البزار بإسناد ضعيف (٢).

وعبه مرفوعًا: "ليسَ في صلاة الخوفِ سهو" أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف (٣).

هذه الصلاة روي أنه صلاها - صلى الله عليه وسلم - بذي قَرد أخرجه النسائي (٤) وقال


(أ) في هـ: عنه.
(ب) في جـ: فإن.
(جـ) بهامش الأصل.