للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعي (١): روى حديث لا يثبت. قال المصنف رحمه الله: (٢) وقد صححه ابن حبان (٣) وغيره.

وهذا الحديث فيه دلالة على أن المفروض في صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمؤتم [وقد قال به الثوري وإسحاق ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى وغير واحد من التابعين وقد تقدم مثل هذا (٤)، وتأويل الجمهور له، ووجه التأويل ما روي من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم] (أ) أنه صلى ركعتين ولا تتم الجماعة بهم إلا إذا كان على هذه الكيفية.

واعلم أن المذكور في هذا الكتاب خمس كيفيات وفي "سنن أبي داود" ثمان كيفيات هذه الخمس وثلاث غيرها (٥).

قال المصنف -رحمه الله تعالى- في "فتح الباري" (٦): وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المأموم لا تتم صلاته (ب) قبل الإمام، وعن أحمد ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء فهو جائز، ومال إلى ترجيح ما ورد في حديث صالح


(أ) بهامش الأصل، وكرر قوله: "ما ورد من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(ب) في جـ: صلاة.