(٢) نقل النووي أنه لا يطول وحكى ترجيحه لجماهير الأصحاب. المجموع ٥/ ٥٥. (٣) المجموع ٥/ ٥٥. (٤) اللفظ في المجموع "سجدتين تامتين طويلتين" ٥/ ٥٥. (٥) كلام الشارح تطويل الاعتدال ببن السجودين وليس هذا المراد الذي أراد ابن حجر وتشهد له رواية مسلم، فإن ابن حجر قال: وقع في حديث جابر الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه: "ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد" فالمراد تطويل القيام بعد الركوع حينما يريد أن يهوي إلى السجود، وتبع الصنعاني المغربي في هذا. الفتح ٢/ ٥٣٩، السبل ٢/ ١٣٣، مسلم ٢/ ٦٢٢ ح ٩ - ٩٠٤. (٦) كلام ابن حجر: إن النسائي وابن خزيمة خرجا حديث عبد الله بن عمرو وليس تخريجًا لحديث جابر، والشارح وَهِمَ في النقل في ذلك فخلط بين مسألتين: ١) تطويل القيام بعد الركوع وقبل الانحدار إلى السجود. ٢) والمسألة الثانية تطويل الجلوس بين السجدتين وابن حجر فصلها في ذلك حيث قال: تنبيه واقع في الحديث الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود ولفظه: "ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال ثم سجد" وقال النووي: هي رواية شاذة مخالفة فلا يحمل بها أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع، وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا ففيه "ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع ثم رفع فأطال حتى قيل: لا يسجد ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل: لا يسجد ثم سجد" على لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث صحيح ولم أقف على شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا. الفتح ٢/ ٥٣٩. (٧) عند ابن خزيمة: الثوري، وليس شعبة وهما من طبقة واحدة وسمعهما من عطاء قبل =