للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عطاء بن السائب، وقد سمع منه قبل الاختلاط، قال المصنف (أ) رحمه الله: و (ب) لم أقف على تطويل الجلوس بين السجدتين في شيء من الطرق إلا في هذا، ونقل الغزالي (١) الاتفاق على عدم إطالته، وهو مردود بما عرفت.

وقوله: "ثم قام قيامًا طويلًا" إلخ، فيه دلالة على إطالة القيام في الركعة الثانية، ولكنه دون القيام في الركعة الأولى، وقد ورد في رواية أبي داود (٢) عن عروة أنه نحو من آل عمران، وهذا يدل على أن القيام الأول في الركعة الثانية هو دون القيام الأول في الركعة الأولى، وقال ابن بطال: (٣) لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها، وقال النووي (٤): اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه أقصر من القيام الأول وركوعه، واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعه أو يكونان (جـ) سواء، قيل: وسبب هذا (د) الخلاف فهم معنى قوله: "وهو دون القيام الأول"، هل المراد به الأول من الثانية؟ أو يرجع إلى الجميع


(أ) زاد في هـ: في التلخيص.
(ب) الواو ساقطة من هـ.
(جـ) في هـ: أو يكونا.
(د) في هـ: هذه.