للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأن جعفر بن أبي طالب أقام بالحبشة إلى سنة ست، والظاهر أنه بلغه فرضية ما ذكر لأن الأخبار كانت تتصل بهم، وقوله: "يأمرنا" بصيغة المتكلم صادق باعتبار أنه بعض الأمة المأمورين، ويدلُّ على ذلك أنّ الصلوات الخمس لم تكن فُرِضَت في وقت هجرتهم ولا صيام رمضان، فإنَّ (أ) آية الصِّيام مَدَنيَّة بلا خلاف، وهو متقدم على فرض الزَّكاة يدل عليه ما ثبت عند أحَمد وابن خزيمة أيضًا والنَّسائيُّ وابن ماجة والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عُبَادة قال: "وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بصدقة الفطر، قبل أن تنزل الزَّكاة ثمّ نزلت فريضة الزَّكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله" (١). إسناده صحيح، ورجاله رجال الصّحيح، إلا أبا عمار الراوي له عن قيس بن سعد، وهو كوفي اسمه: عَرِيب -بالمهملة المفتوحة- ابن حميد، وقد وثقه أحمد وابن معين (٢).

٤٥٣ - عن (ب) ابن عبّاس - رضي الله عنه - أنّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إِلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أنّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترَدُّ في فقرائهم.

متفق عليه واللفظ للبخاري (٣).


(أ) جـ: وإن.
(ب) جـ: وعن.