للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي قوله: "طعمة للمساكين": فيه دلالة على أن مصرفها مختص بالمساكين دون سائر الأصناف الثمانية، وقد ذهب إلى هذا الهادي والقاسم وأبو طالب (١)، وفي الحقيقة أن الخارج منها إنما هو التأليف لأنهم يعتبرون في ما عدا العامل الفقر، والظاهر أن العالم يجوز أن يعطى منها لأن ذلك في مقابلة عمل لا لأجل سد الخلة، فالظاهر الإجماع عليه، وقال المنصور بالله (٢): إنها كالزكاة في الثمانية، قال الإمام المهدي (٣): وهو قوي لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} (٤). الآية، وهي من جملتها وذِكْر البعض لا يلزم منه التخصيص، وقد ورد مثله في الزكاة في حديث معاذ: "أمرتُ أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم" (٥).

وفي قوله: "طهرة الصائم" إلخ: دلالة على أن بعض المعاصي تكفرها الأعمال الصالحة من دون احتياج إلى تَوْبَة، وقد ورد في الحديث شطر صالح في أمور متفرقة يدل على هذا، والله أعلم.

[عدة أحاديث صدقة الفطر ستة أحاديث].


(١) البحر ٢٠٣:٢.
(٢) و (٣) البحر ٢٠٣:٢.
(٤) التوبة الآية ٦٠.
(٥) تقدم في أول حديث في باب الزكاة.