للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعياله لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم، وفيه الابتداء بالأهم فالأهم.

وقوله: "وخير الصدقة" إلخ: يعني أن أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيًا بما بقي معه، وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقي المتصدق من ماله ما يستظهر به على مصالحه وحوائجه لأن المتصدق بجميع ماله يندم غالبًا ويود إذا احتاج أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنيًا، فإنه لا يندم عليها، بل يسر بها، [والظهر قال الخطابي: ورد في مثل هذا اتساعًا في الكلام، وقال البغوي: المراد به ما يستظهر به على النوائب تنوبه، ونحوه قولهم: ركب متن السلامة، وقيل بمن للسبية والظهر زائد أي خير الصدقة ما كان سببها غنى] (أ)، وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله، وقيل إن زاد على النصف ترد جميعها، وهو مروي عن عمر بن الخطاب (١) - رضي الله عنه - فإنه رد على غيلان الثقفي قسمة ماله، وقيل: ينفذ من الثلث، وهو مذهب أهل الشام، وقيل: إن زاد على النصف رُدَّت الزيادة، وهو محكيّ من مكحول، قال أبو جعفر الطبري (ب): ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث، وقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم عن عمر قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي، وأبو بكر بكل ما عنده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت الله ورسوله (٢)،


(أ) بحاشية الأصل.
(ب) هـ: والطبري - خطأ.