للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رأي الإمام في الصوم والإفطار، وهو مذهب الحسن البصري، ليذهب علي وابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وعمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وسالم بن عبد الله ومجاهد وطاوس وأبو عثمان النَّهْدِيّ ومطرف بن الشِّخِّير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني وأحمد بن حنبل والهادوية والناصر إلى أنه يندب (أ) صومه، فأما عمر فأخرج الوليد بن مسلم عن مكحول أن عمر بن الخطاب، كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة، ويقول: "ليس هذا بالتقديم ولكنه التحري". وأخرج الشافعي عن فاطمة بنت حسين أن (ب) علي بن أبي طالب قال: "لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلى من أن أُفْطِرَ يومًا من رمضان"، [ولفظ الرواية أن رجلًا شهد عند علي على رؤية الهلال فصام وأمر الناس أن يصوموا، وقال: "أصوم يومًا من شعبان" الحديث، وفيه انقطاع (١).

وأخرجه الدارقطني (٢) من طريق والشافعي وسعيد بن منصور عن شيخ الشافعي عبد العزيز بن محمد الدراوردي] (ب)، وفي كتاب عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر قال: "كان إذا كان سحاب أصبح صائمًا وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا".

وأخرج أحمد (٣) بإسناد الصحيح عن نافع قال: "كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم


(أ) هـ: مندوب.
(ب) هـ: بن.
(جـ) بحاشية الأصل.