وقد وصله أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه، ولفظه عندهم:"كنا عند عمار بن ياسر - رضي اللَّه عنه - فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام يوم الشك ... "، وفي رواية ابن خزيمة وغيره:"من صام اليوم الذي نشك ... "، وله متابع بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ربعي أن عمارًا وناسًا معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يشك فيه فاعتزلهم رجل فقال له عمار:"إنْ كنتَ تُؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل (١) "، ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمار، وله شاهد من وجةٍ آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك عن عكرمة، ومنهم من وصله بذكر ابن عباس فيه.
والحديث فيه دلالة على تحريم صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان حيث لم يُرَ فيه الهلال لساتر من غيم وغيره فيجوز كَوْنه من رمضان أو من شعبان، لأن الصحابي لا يقول ذلك مِنْ قِبَل رأيه فيكون من قبيل المرفوع.
قال ابن عبد البر: هو مستند عندهم لا يختلفون في ذلك وهو موقوف لفظًا، مرفوع حكمًا، وهذا المعنى مدلول عليه بأحاديث النهي عن استقبال رمضان بصوم، والأمر بإكْمال عدة شعبان، والأمر بالصوم لرؤيته، والإفطار لرؤيته، وقد ذهب إلى هذا الشافعي فقال: لا يجوز صومه فرضًا ولا نفلًا مطلقًا بل قضاء وكفارة ونذرًا ونفلًا يوافق عادة.
وقال مالك: لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك، وبالقولين المذكورين قال أحمد، وله قول ثالث، وهو: إن المرجع إلى