للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه ويأثم بذلك، وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي، وأوجبوا قضاءه على مَنْ أفطر بلا عذْر.

قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا قضاء على من أفطر لعذر.

والحَيْس: بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والأقط.

وقال الهروي: ثريدة من أخلاط، والأول هو المشهور.

والزَّوْر: بفتح الزاي تقع على الواحد والجمع، أي الزوار.

وقد خبأت لك معناه: جاءنا زائر ومعهم هدية خبأت لك منها، أو يكون معناه: جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية فخبأت لك منها.

٣٠٥ - وعن سَهْل بن سَعْد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الناسُ بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه (١).

وللترمذي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله -تعالى-: "أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرًا" (٢).

الحديث فيه دلالة على أن الأفضل الموافق للسنة التي بسببها ينال الخير ويندفع الشر، وهو تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله، وقد رواه ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضًا بلفظ: "لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم" (٣)، وفيه بيان العلة في ذلك، وقد صرح بها أيضًا في حديث أبي هريرة: "لأن اليهود والنصارى يؤخرون" أخرجه أبو داود (٤)، فلما كان ذلك شعارًا


(١) البُخاريّ الصوم، باب تعجيل الإفطار ٤: ١٩٨ ح ١٩٥٧، مسلم الصيام، باب فصل السحور
وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ٢: ٧٧١ ح ٤٨ - ١٠٩٨.
(٢) التِّرمذيُّ الصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار ٣: ٨٣ ح ٧٠٠.
(٣) ابن حبان ٥: ٢٠٩ الحاكم ١: ٤٣٤.
(٤) أبو داود الصوم، باب ما يستحب من تعجيل الفطر ٢: ٧٦٣ ح ٢٣٥٣.