للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صادف الذي يعتاد صيام البيض صائمًا فيتهيأ له أن يجمع بين العبادات من الصلاة والصيام والصدقة بخلاف من لم يصمها.

واعلم أن للعلماء في تعيين الثلاثة الأيام التي ندب صومها في كل شهر عشرة أقوال:

أحدها: لا يتعين ويكره تعيينها، وهذا عن مالك، وهو مثل حديث عائشة "ما يبالي مِن أي الشهر صام" (١).

الثاني: ثلاثة أيام من أول الشهر؛ لأن المرء لا يدري ما يعرض له من الاشتغال، وهو للحسن (أ) البصري.

الثالث: أولها الثاني عشر.

الرابع: أولها الثالث عشر.

الخامس: أولها السبت من أول شهر صام فيه ثم في الشهر الذي يليه يصوم من أول ثلوث (ب)، وعلى هذا في سائر الشهور، وهو مروي عن عائشة مرفوعًا.

السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس.

السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين.

الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون، وهو مرويّ عن أبي الدَّرْدَاء.

التاسع: أول كل عشر، وهو مروي عن ابن شعبان من المالكية.

العاشر: آخر ثلاثة أيام من الشهر، وهو قول النَّخَعِي ليكون كفارة لما مضى.


(أ) هـ، ي: الحسن.
(ب) كذا في الأصل، وهـ، جـ، ي.