للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي كلام كثير من العلماء أن استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير استحباب صيام البيض، وقال (أ) الروياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، فإن اتفقت أيام البِيض كان أحب.

٥٢٦ - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إِلا بإِذنه" متفق عليه واللفظ للبخاري (١) زاد أبو داود: "غير رمضان" (٢).

الحديث فيه دلالة على أن حق الزوج مقدم على صَوْم التطوع كما في زيادة أبي داود: "غير رمضان" يعني: وأما رمضان فإنه يجب عليها الصوم وإن كره الزوج، ويقاس عليه قضاء الصيام، ولا يتعين عليها تأخيره إلى شعبان؛ لأن ذلك واجب مطلق، وحق الزوج وإن كان واجبًا في جميع الأوقات، ولكنه يخصص بغير تضايق أوقات العبادات لعموم التكليف للمرأة والرجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

قالوا: ولا يمنع الزوجة والعبد من واجب، وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول الوقت فيخص النهي الوارد بصوم التطوع، فإن للزوج المنع، وظاهر الحديث أنها لا يجوز (ب) لها الصوم، إلا بإذنه، فإذا صامت من غير إذن وإن لم ينهها حرم عليها، وله المنع بعد الإذن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة وحفصة في الاعتكاف ثم منعهن (٣)، وقد ذهب إلى هذا


(أ) هـ: (فقال)، جـ: (قال).
(ب) في هـ، جـ، ي: (يجوز)، وفي الأصل: (يصح) أثبت فوقها: (يجوز).