للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعي والإمام يحيى.

ولا يُقَال هو إسقاط حق لا يصح الرجوع فيه لأن الحق متجدد هنا، وذاك فيما لم يتجدد.

وذهبت الهادوية وأبو حنيفة ومالك (أ) إلى أنه ليس له الرجوع لأنه قد أسقط حقه فإن أوجبت المرأة على نفسها صومًا بإذن الزوج فكذا فيه الخلاف.

وقوله (ب): "وزوجها شاهد" أي حاضر.

٥٢٧ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهي عن صيام يومَيْن: يوم الفطر ويوم النحر" متفق عليه (١).

الحديث فيه دلالة على أن صوم يوم الفطر ويوم النحر منهيٌّ عنه، والنهي أصله التحريم إلا أن تقوم قرينة على خلافه، وقد أشار في رواية عمر إلى علة التحريم وهو قوله "يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم" (٢)، فقوله "يوم فطركم" إشارة إلى أن العلة في إفطاره هو الدلالة على تمام فريضة الصيام فهو بمثابة التسليم في الصلاة، وكذلك قوله: "تأكلون فيه من نسككم" إذ ذلك للتقرب بعبادة مشروعة في ذلك اليوم والصيام ينافيها فكان غير محل للصوم، ومقتضى هذا أنه لا


(أ) لفظ (ومالك) مثبت في هـ، ي، غير مثبت في جـ. أما نسخة الأصل فمثبت فيها مضروب عليه مثبت قوله علامة (صـ) صغيرة.
(ب) ي: (وقولها).