للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي لفط زيادة: "نساء وبعال" والبعال يراد به مواقعة النساء.

الحديث فيه دلالة على كون أيام التشريق مقصورة على ما ذكر لا تتجاوزه إلى غيره، والغَيْر هنا إنما هو الصيام لكون القصر إضافيا فالنفي إنما هو المغاير المخصوص فيدل على تحريم صومها، وهو مصرح بالنهي عن صيامها كما عرفت في الروايات الأُخَر.

وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للتنزيه أو للتحريم، فذهب إلى التحريم علي وعبد الله بن عمر (أ)، وهو المشهور عن الشافعي مطلقًا، وذهب ابن عمر وعائشة وعُبَيْد بن عُمَيْر في آخرين إلى التحريم إلا للمتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ، وهو قول مالك والشافعي في القديم، وهو مذهب الهادوية، وذهب الأوزاعي وغيره إلى أنه يصومها أيضًا المحصر والقارن، فالأولون احتجوا بحديث نُبَيْشة وغيره وجعلوه مخصصًا لعموم قوله تعالى: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (١) فإنَّ الآية تشمل ما قبل يوم النحر وما بعده، وهذه الأحاديث خصوص في أيام التشريق، وفيها عموم منْ حيثُ شُمُولها الحاج وغيره فيرجح خصوصها لكونه مقصود بالدلالة على أنها ليست محلًا للصوم وأن ذاتها باعتبار ما هي مؤهلة له كأنها منافية للصوم.

وحجة القول الثاني عموم الآية الكريمة وما أخرجه البخاري عن عُرْوَة عن عائشة، وعن سالم عن ابن عمر قالا (ب): "لم يرخص في أيام التشريق أنْ يُصمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي" (٢) ويُرَخَّص بصيغة المجهول، وهذه


(أ) هـ (عمرو).
(ب) هـ، ى: (قال).