للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كذا قال، وهو احتجاج ركيك، وأظهر منه ما روي عن علي - رضي الله عنه - في صيامها للمتمتع قال: "يتسحر ليلة الحصبة ويصوم الثلاثة أيام" وليلة الحصبة هي ليلة ثاني النحر، وسميت بذلك لأنها ترمى في يومها الجمار الثلاث.

وفي "شمس الأخبار" أيضًا: "نهي عن صيام ستة أيام" يعني يومًا قبل شهر رمضان، ويوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، فعطف أيام التشريق على يوم النحر، والعطف يقتضي المغايرة.

أخرجه .... (أ).

وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تُشْرق فيها أي تنشر في الشمس (ب وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس ب)، وقيل: التشريق: التكبير دُبُر كل صلاة.

واختلف فيها هل هي يومان بعد النحر أو ثلاث (١)؟ والخلاف في صِحَّة القضاء فيها، وحُكْم النذر بصيامها ما تقدم في يوم العيدين.

٥٢٩ - وعن عائشة - رضي الله عنها - وابن عمر - رضي الله عنه - قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إِلا لمن لم يجد الهدي" رواه البخاري (٢) تقدم الكلام على هذا.


(أ) بياض بالأصل، وهـ، جـ، ى. كتب فوق البياض بالأصل وجـ، ى: بياض. وفي حاشية هـ: (بياض في الأم).
(ب- ب) ساقط في ى.