للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على تحريم صوم العيد، ولو صام قبله أو بعده.

وذهب الجمهور إلى أن النهيَ فيه لتنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يكره، قال مالك: لم أسمع أحدًا ممن يقتدى به ينهى عنه.

قال الداودي: لعل النهيَ لم يبلغ مالكًا، وفي كلام عياض (١) أنه قد يفهم من كلام مالك كراهة صومه؛ لأنه قال: يكره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة، فيكون له في المسألة روايتان.

واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة" (٢) حَسَّنه الترمذي، وهو يحتمل أنه كان يصومه مع ما قبله أو بعده، وبعضهم عده من الخصائص، وهو بعيد.

واختلف النقل عن الشافعي، فنقل عنه المزني أنه لا يكره إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكر، والرواية الأخرى كقول الجمهور، وهو الذي صححه المتأخرون.

واختلف في علة النهي عن إفراده بالصومِ على أقوال:

أحدها: لكونه يوم عيد، والعيد لا يُصَام، وقد دل على هذا ما رواه أبو هريرة مرفوعًا: "يوم الجمعة يوم عيدكم" (٣) وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: "منْ كان منكم متطوعًا من الشهر فليصُم يوم الخميس ولا يصم (أ) يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذِكْر" (٤).


(أ) هـ: (يصوم).