للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يلزم منه مساواته للعيد في التحريم إذ هو مشبه، ويحتمل المبالغة في التشبيه بأن كراهته قريب من التحريم في الاجتناب.

ثانيها: لئلا يضعف عن سائر أنواع العبادة، واختاره النووي (١)، وتعقب بأن ذلك حاصل، ولو صام قبله أو بعده، وأجيب بأنه قد حصل الجبر لما فات من الفضائل بصوم ما قبله أو بعده وقد يورد عليه بأن الخبر لا ينحصر في الصوم بل يمكن تغيره من سائر أنواع الخير فيلزم أن من فَعَلَ في يوم الجمعة عملًا صالحًا وصام أنه ينجبر به الصوم، ولا قائل بذلك.

ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه فيحصل بذلك الابتداع، وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام.

رابعها: خوف اعتقاد وجوبه، وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس.

خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشى - صلى الله عليه وسلم - من قيامهم الليل، ذلك قاله المهلب، وهو منتقض مع صوم قبله أو بعده.

سادسها: مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم، نقله القمولي وهو ضعيف.

٥٣١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَصُومن أحدكم يوم الجمعة إِلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" متفق عليه (٢).

تقدم الكلام عليه، وفي الباب من حديث جويرية "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها: أصمْت أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فَأفطِري"


(١) شرح مسلم ١٩:٧.
(٢) البخاري الصوم، باب صوم يوم الجمعة .... ٤: ٢٣٢ ح ١٩٨٥، مسلم الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا ٢: ٨٠١ ح ١٤٧ - ١١٤٤.