للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن بطال: قيام رمضان سنة لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - خشية الافتراض.

وعند الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها: مَنْ كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه وصلاته (أ) في الجماعة والبيت سواء، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل.

وقد اختلفت الروايات في القدر الذي كان يصلي به أُبَيُّ بن كعب، ففي الموطأ (١) أنه إحدى عشرة، ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه "وكانوا يقرؤن بالمئين ويقومون على العصا من طول القيام".

وروى محمد بن نصر المروزي أنها إحدى وعشرون، وروى مالك من طريق أخرى أنها عشرون ركعة (٢)، وهذا محمول على غير الوتر. وعن يزيد بن رُومان قال: "كان الناس يقومون في زمن عمر بثلاث وعشرين" (٣).

روى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: "أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر" والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث تطول القراءة تقل الركعات وبالعكس، وبذلك جزم الداودي وغيره، والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر، فكان تارة يوتر بواحدة وتارة يوتر بثلاث.


(أ) جـ: (فصلاته).